الفيض الكاشاني

985

الوافي

حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ؟ قال « يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء » . 7551 - 13 التهذيب ، 2 / 185 / 39 / 1 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما » . 7552 - 14 الفقيه ، 1 / 340 / 992 : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لعمار بن موسى « يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر وإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت » . 7553 - 15 التهذيب ، 2 / 349 / 36 / 1 سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شيء من السهو في الصلاة ؟ فقال « ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء » قلت : بلى قال « إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت » . 7554 - 16 التهذيب ، 2 / 193 / 63 / 1 أحمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد اللَّه